إدارة الإفتاء

الطواف من غير وضوء

 الطواف من غير وضوء
 
 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،وعلى آله وصحبه ومن والاه،وبعد:
فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها، ونصه:

ذهبت إلى الحج عام /94/ وأثناء الطواف خرج مني (ريح) من شدة الزحام، ولا أدري في أي شوط من الأشواط، وكنت أجهل الحكم، ومنذ فترة سمعت في درس في المسجد، أن من شروط صحة الطواف حول الكعبة الطهارة، فما حكم ذلك ؟

 

* أجابت اللجنة بما يلي:

طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وكذلك طواف العمرة، فهو ركن من أركان العمرة، ولا يصح الشيء بدون وجود جميع أركانه، والطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر شرط من شروط صحة الطواف عند أكثر الفقهاء، فلا يصح طواف غير المتوضئ، وذهب الحنفية إلى أن الطهارة واجبة في الطواف وليست شرطاً في صحته، فيصح طواف غير المتوضئ، إلا أن عليه أن يعيد الطواف بطهارة إن لم يغادر مكة، أو يذبح شاة في الحرم إن غادر مكة، توفيةً للواجب. ومادام المستفتي قد انتقض وضوؤه قبل إتمام الطواف وغادر مكة، فإن عليه أن يذبح شاة في الحرم، للخلل الذي طرأ على طوافه، وفقاً لمذهب الحنفية.

فإن ذهب إلى مكة ذبحها بنفسه أو تحت إشرافه، وإن لم يذهب إلى مكة وَكَّل من يذهب إلى مكة بذبحها عنه، وهو جائز. والله تعالى أعلم ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية - دولة الكويت - إدارة الإفتاء